الشيخ حسن الجواهري
276
بحوث في الفقه المعاصر
سيوجد لم يجز وبطل الوقف في المشهور ، بل قد سمعت نفي الخلاف عنه في محكي المبسوط ، بل قيل : إنّ ظاهره أراده نفيه بين المسلمين » ( 1 ) . فان هذا ظاهر في ثبوت الوقف للموقوف عليهم وشرط نقله عنهم ابطال للوقف باختياره وهو لا يجوز . نعم : لو شرط أن يدخل ويخرج من اتصف بإرادته من غير ادخال واخراج منه فهو شرط صحيح ، وكذا لو شرط الانتقال للوقف على حسب باقي العنوانات في الوقف فالشرط صحيح . قال في جواهر الكلام « قد عرفت أن المتجه الصحة مع جعل الإرادة وصفاً للدخول والخروج ، فيدخل ويخرج من اتصف بها من غير ادخال واخراج منه » ( 2 ) . ثم قال صاحب الجواهر : « وعلى هذا ينزّل خبر أبي طاهر البلالي المروي عن كمال الدين ( 3 ) قال : كتب جعفر بن حمدان « استحللت بجارية ( إلى أن قال ) ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إليّ هذه المرأة سبلتها على وصاياي وعلى سائر ولدي على أن الأمر في الزيادة والنقصان فيه إلى أيام حياتي ، وقد أتت بهذا الولد ، فلم ألحقه بالوقف المتقدم المؤبد ، وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجري عليه ما دام صغيراً ، فان كبر أعطي من هذه الضيعة جملة مأتي دينار غير مؤبد ، ولا يكون له ولا لعقبه بعد اعطائه ذلك في الوقف شيء ، فرأيك أعزك الله تعالى ؟ فورد جوابها يعني من صاحب الزمان ، أما الرجل الذي استحل الجارية ( إلى أن قال ) وأما اعطاؤه المأتي دينار واخراجه من الوقف
--> ( 1 ) جواهر الكلام 28 : 75 - 76 - 77 . ( 2 ) جواهر الكلام 28 : 78 . ( 3 ) وسائل الشيعة باب 5 من أحكام الوقف ح 4 .